الشيخ فاضل اللنكراني

241

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 10 : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنّه لا فرق بين النسبيّتين منهما أو رضاعيتين ( 1 ) . مسألة 11 : إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللَّاحقة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 20 / 487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 .